السيد محمد حسن الترحيني العاملي

353

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

العين مضمونة عليه ، كما هو شأن البيع الصحيح والفاسد ( 1 ) ، كما لو ( 2 ) تلفت العين ، وفيه أن ضمانه ( 3 ) للمثل ، أو القيمة أمر زائد على فوات العين ( 4 ) الذي [ قد ] قدم على ضمانه وهو مغرور من البائع بكون المجموع له بالثمن ، فالزائد ( 5 ) بمنزلة ما رجع عليه ( 6 ) به ( 7 ) ، وقد حصل له ( 8 ) في مقابله نفع ( 9 ) ، بل أولى ( 10 ) .

--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 6 ص 90 ، وكنز العمال ج 5 ص 257 ، رقم الحديث : 5197 .